وقد خالف قوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (١) وهذا نص.
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شيء من الجوارح إلا بعد تذكيته.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يجوز بجميع ذلك إذا أمكن تعليمه.
وقال أحمد يجوز بالجميع إلا الكلب الأسود البهيم (٢).
وقد خالفوا قوله تعالى (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) (٣).
٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحل أكل السمك إلا إذا مات حتف أنفه.
وقال مالك لا يحل حتى يقطع رأسه (٤).
وقد خالف قَوْلَهُ ص أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيِّتَانِ وَدَمَانِ فَالْمَيِّتَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ (٥).
٤ ـ ذهبت الإمامية إلى استحباب الصلاة على النبي ص وأن يقول اللهم تقبّل مني هذه الذبيحة (٦).
وقال أبو حنيفة يكره ذلك كله (٧).
__________________
(١) الأنعام : ١١٩
(٢) الفقه على المذاهب ج ٢ ص ٣٠ والتفسير الكبير ج ١١ ص ١٤٤ وأحكام القرآن ج ٢ ص ٣١٤ والموطأ ج ٢ ص ٤١
(٣) المائدة : ٤
(٤) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٥٩ والتفسير الكبير ج ٥ ص ١٧
(٥) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٠٧٣ والأم ج ٢ ص ٢٣٣ والتفسير الكبير ج ٥ ص ١٧
(٦) تحفة الذاكرين للشوكاني ص ١٦٦ وقال : أخرجه مسلم ، وفيه : ومن أمة محمد (ص).
(٧) ذكره الفضل في المقام ، وفي الفقه على المذاهب ج ١ ص ٧٢٦ عن الحنفية : «أما ذكر اسم الله تعالى مقرونا بدعاء فإن الذبيحة لا تحل به»