وقد خالف قوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (١) حرم الزوجان واستثنى من ذلك ملك اليمين.
ولأن سبب نزول الآية دل عليه رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ص سَرِيَّةً قِبَلَ الْأَوْطَاسِ فَغَنِمُوا نِسَاءً فَتَأَثَّمَ نَاسٌ مِنْ وَطْيِهِنَّ لِأَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (٢) نَزَلَتْ فِي بَيَانِ الْمُزَوَّجَاتِ إِذَا سُبِينَ وَمُلِكْنَ.
وقال أبو حنيفة يجوز أخذ الجزية من عباد الأوثان من العجم دون العرب.
وقال مالك يجوز أخذها من جميع الكفار إلا من مشركي قريش (٣).
وقد خالفا قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) (٤) من غير استثناء ثم قال (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ) إلى قوله (مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) (٥) فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم
الفصل الخامس عشر : في الصيد وتوابعه
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا ترك التسمية عمدا عند الذبح لم يحل أكله. وقال الشافعي يجوز (٦).
__________________
(١) و (٢) النساء : ٢٤ ، وتفسير الخازن ج ١ ص ٣٦٥ وروح المعاني ج ٥ ص ٣
(٣) الهداية ج ٢ ص ١١٨ و ١١٩
(٤) و (٥) التوبة : ٥ و ٢٨
(٦) الأم ج ٢ ص ٢٣٤ والتفسير الكبير ج ١٣ ص ١٦٨ وتفسير الخازن ج ٢ ص ٥١ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٦٤