وَقَالَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقُلْنَا لَهُ هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللهِ ص شَيْئاً لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً قَالَ لَا إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا وَأَخْرَجَ كِتَاباً مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ فَإِذَا فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عُهْدَةِ فِي عُهْدَةٍ (١).
٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الحر لا يقتل بالعبد.
وقال أبو حنيفة يقتل بعبد غيره (٢).
وقد خالف قوله تعالى (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (٣)
وَقَوْلَهُ ص لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ (٤)
وَقَوْلَهُ ص مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ بِعَبْدٍ (٥).
٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الأب لا يقتل بالولد.
وقال مالك إن قتله حذفا بالسيف لم يقتل به وإن ذبحه أو شق بطنه قتل به (٦)
وقد خالف قَوْلَ النَّبِيِّ ص لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ. (٧)
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أن القتل بالمثقل كالمحدد.
وقال أبو حنيفة لا يجب به القصاص. (٨)
__________________
(١) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٣٤ والفقه على المذاهب ج ٥ ص ٢٨٣ عن سنن أبي داود ، ومصابيح السنة ج ٢ ص ٣٩
(٢) تفسير الخازن ج ١ ص ١١٦ وأحكام القرآن ج ١ ص ١٣٥
(٣) البقرة : ١٧٨
(٤) منتخب كنز العمال ج ٦ ص ١٣٣ والأم للشافعي ج ٦ ص ٢٥
(٥) تفسير روح المعاني ج ٣ ص ٤٣ وقال : أخرجه ابن أبي شيبة.
(٦) أحكام القرآن ج ١ ص ١٤٤ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٣٥
(٧) منتخب كنز العمال ج ٦ ص ١٣٣ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٨٨٨
(٨) الهداية ج ٤ ص ١١٧ و ١٢٠ لقد استدل الفضل في المقام بما يضحك الثكلى حيث قال : ـ