وإليه تعالى أمر بالإنفاق.
والعجب أنه قال لو سلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا يجب عليها رد باقي الأيام (١) فأثبت لها النفقة بغير موجب وإسقاطها مع الموجب.
الفصل الرابع عشر : في الجنايات وتوابعها
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الحر يقتل بالحرة إن أراد أولياؤها مع رد نصف الدية عليه.
وقال الجمهور لا يرد عليه شيء (٢).
وقد خالفوا قوله تعالى (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) (٣) دل بمفهومه على أن الذكر لا يقتل بالأنثى.
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يقتل المسلم بالذمي.
وقال أبو حنيفة يقتل (٤).
وقد خالف قوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ) (٥) وَقَالَ ص لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عُهْدَةٍ فِي عُهْدَةٍ (٦).
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ٤ ص ٥٧٢
(٢) الفقه على المذاهب ج ٥ ص ٢٨٧ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٣٥ وفيه : فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع ، إلا ما حكي عن علي من الصحابة ، وعن عثمان البتي : أنه إذا قتل الرجل بالمرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية ... ولكن دليله قوي ، لقوله تعالى : (الْأُنْثى بِالْأُنْثى).
(٣) البقرة : ١٧٨
(٤) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٣٤ والفقه على المذاهب ج ٥ ص ٢٨٤
(٥) النساء : ١٤١ والحشر : ٢٠
(٦) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٨٨٨ ومنتخب كنز العمال ج ٦ ص ١٣٣ وتفسير الخازن ج ١ ص ١١٦