وقد خالف قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) وقوله (الْحُرُّ بِالْحُرِّ) وقوله تعالى (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (١).
٦ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا قتل في غير الحرم أو قطع ثم التجأ إلى الحرم لم يقتل ولم يقطع فيه بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقاد بالمقتول.
وقال الشافعي يستقاد منه في النفس وفي الطرف معا (٢).
وقد خالف قوله تعالى (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (٣) وقوله (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً) (٤)
وَقَوْلَهُ ص إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ تَعَالَى الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ فِي الْحَرَمِ وَالْقَاتِلُ يَدْخُلُ الْجَاهِلِيَّةَ (٥) فقوله ص القاتل في الحرم يعني قود الآن القتل المبتدأ داخل تحت قوله القاتل غير قاتله.
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أن في الأذنين الدية.
وقال مالك حكومة (٦).
وقد خالف قَوْلَ النَّبِيِّ ص كَمَا فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ (٧).
__________________
ـ ووجه ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن القصاص لا يتحقق في المثقل لعدم إمكان تحقق العمد في المثقل. ويشبه هذا الاستدلال ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره ج ١٠ ص ٢٢٩
(١) الإسراء : ٣٣
(٢) تفسير الخازن ج ١ ص ٢٧٦ والتفسير الكبير ج ٨ ص ١٥١
(٣) آل عمران : ٩٧
(٤) العنكبوت : ٦٧
(٥) أحكام القرآن ج ٢ ص ٢٢
(٦) الفقه على المذاهب ج ٥ ص ٣٤٢ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٣٥٢
(٧) أقول : أفتى استنادا إلى ذلك أبو بكر ، وعمر ، وسائر الصحابة ، كما في منتخب كنز العمال ج ٦ ص ١٥٤ و ١٥٦