٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الطلاق المكره باطل وكذا عتقه وسائر العقود.
وقال أبو حنيفة يقع طلاقه وعتقه وكل عقد يلحقه فسخ وما لا يلحقه فسخ كالبيع والصلح فإنه يقع موقوفا يصح إن أجازها وإلا بطلت (١).
وقد خالف قَوْلَهُ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٢)
وَقَالَ ص لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (٣) والإغلاق الإكراه.
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز استعمال الحيل المحرمة وأن يوصل بها إلى المباح.
وقال أبو حنيفة يجوز (٤).
قال ابن المبارك شكت امرأة إلى أبي حنيفة زوجها وآثرت فراقه فقال لها ارتدي ويزول النكاح.
وقال لزوج امرأة قبل أمها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ.
وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون مسألة كلها كفر يعني من استباح ذلك كفر. (٥)
__________________
(١) الهداية ج ١ ص ١٦٧ وج ٢ ص ٤١
(٢) وقد ذكرنا مصادره فيما سبق مرارا.
(٤) أعلام الموقعين ج ٤ ص ١٦ وج ٤ ص ٥٠
(٥) وقال يوسف بن أسباط : رد أبو حنيفة على رسول الله (ص) أربعمائة حديث أو أكثر.
وكان محمد بن شجاع أبو عبد الله ، فقيه أهل العراق يحتال في إبطال الحديث عن رسول الله (ص) ، ورده ، نصرة لأبي حنيفة ، ورأيه.
عن علي بن جرير قال : قدمت على ابن المبارك ، فقال له رجل : إن رجلين تماريا عندنا في مسألة فقال أحدهما : قال أبو حنيفة. وقال الآخر : قال رسول الله (ص). فقال ابن ـ