وهو يدل على تحريمه فيكون منهيا عنه.
وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْراً مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِيمَا كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَا عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَلْزَمَهُمُ الثَّلَاثَ (١)
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ص كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ص إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَرَاجَعَهَا (٢).
٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الإشهاد في الطلاق واجب وشرط فيه. وقال الفقهاء الأربعة ليس شرطا ولا واجبا (٣).
وقد خالفوا قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٤) ولا يجوز حمله على الرجعة لأن الفرق أقرب حيث قال (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (٥) يعني الطلاق.
ولأن الإشهاد على الرجعة غير واجب ولا هو شرط في صحتها فهو شرط في إيقاع الطلاق فوجب حمله عليه.
__________________
(١) و (٢) الفقه على المذاهب ج ٣ ص ٢٤١ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٩ و ٣٤٠ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٥٠
قال الشيخ منصور علي ناصف ، في كتابه : التاج : فمعنى الحديثين : أنهم في عهد النبي (ص) ، وأبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر ، كانت طالق ثلاثا (بلفظ واحد) واحدة فقط ، وجعله عمر ثلاثا ، فجمع أصحابه ، وشاورهم في ذلك ، فوافقوه ، فأمضاه عليهم أي حكم بجعله ثلاثا ، فصار إجماعا من الصحابة.
أقول : هذا الاعتراف يعلن بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد لم تكن في كتاب ، ولا في سنة ، بل هو إدخال ما ليس من الدين في الدين ، من قبل الخليفة.
(٣) روح المعاني ج ٢ ص ١١٨ وأحكام القرآن ج ٣ ص ٤٥٤ والتفسير الكبير ج ٣٠ ص ٣٤
(٤) و (٥) الطلاق : ٢