وخالف فيه الفقهاء الأربعة (١).
وقد خالفوا قوله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) (٢) أي لقبل عدتهن فهو يدل على تحريم الطلاق في غير الطهر فيكون منهيا عنه والنهي يدل على الفساد.
وطلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر النبي ص أن يراجعها فقال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا (٣).
وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ طَلَّقْتُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ ص مَا هَكَذَا أَمَرَ رَبُّكَ إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِهَا الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً (٤).
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد مثل أن تقول طلقتك ثلاثا فإنه يقع واحدة.
وقال الشافعي وأحمد يقع الثلاث وليس بمحرم.
وقال أبو حنيفة ومالك يكون محرما ويقع الثلاث (٥).
وقد خالفوا قوله تعالى (الطَّلاقُ مَرَّتانِ). (٦)
وَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ص لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ عَصَيْتَ رَبَّكَ (٧)
__________________
(١) الهداية ج ١ ص ١٦٧ وج ٢ ص ٢١ والفقه على المذاهب ج ٤ ص ٣٠٠ و ٣٠١ و ٣٠٢ و ٣٠٧ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٥٢
(٢) الطلاق : ١
(٣) رواه أحمد بن حنبل ، ومالك ، والشافعي ، كما في منتخب كنز العمال ، ج ٣ ص ٤٨٣ ، والموطأ ج ٢ ص ٩٦
(٤) تفسير روح المعاني للآلوسي ج ٢٨ ص ١١٤ و ١١٧
(٥) بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٠ وأحكام القرآن ج ٣ ص ٢٥٤ والفقه على المذاهب ج ٤ ص ٢٩٧ و ٣٤٢ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٤٠
(٦) البقرة : ٢٢٩
(٧) وفي أعلام الموقعين ج ٤ ص ٣٤٩ : سأله (ص) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فقام غضبان ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟.