وأما السنة فَإِنَّهُ ص رُوِيَ عَنْهُ مُتَوَاتِراً أَنَّهُ رَخَّصَ الصَّحَابَةَ فِي الْمُتْعَةِ وَاسْتَمْتَعُوا فِي زَمَانِهِ (١).
وَأَيْضاً أَفْتَى بِإِبَاحَتِهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع وابن مسعود وجابر بن عبد الله وسلمة الأكوع وابن عباس والمغيرة بن شعبة ومعاوية بن أبي سفيان وابن جريح وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وابن عمر وغيرهم (٢).
٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أن النكاح الفاسد لا يحلل الزوجة المطلقة ثلاثا.
وقال الشافعي إنه يحلل (٣).
وقد خالف قوله تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٤) والنكاح هو المعتبر في نظر الشرع لاستحالة أن يأمر بالباطل.
١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المهر ما تراضى عليه الزوجان قل أو كثر.
وقال مالك إنه يقدر فيه القطع وهو ثلاثة دراهم.
__________________
ـ علي بن أبي طالب ، وقال نقلته من خط الحافظ أبي بكر البيهقي.
وقال علي (ع) : «لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» ، تفسير الطبري ج ٥ ص ٩ والدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠ بعدة طرق والتفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٠ وكنز العمال ج ٨ ص ٢٩٤ وقال ابن عباس : «ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ، ولو لا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شفا». أحكام القرآن ج ٢ ص ١٤٧ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٤٨ والنهاية لابن الأثير ج ٢ ص ٤٨٨
(١) صحيح مسلم ج ١ ص ٦٢٣ ومسند أحمد ج ٢ ص ٩٥ وج ٤ ص ٢٥٢ والسنن الكبرى ج ٤ ص ٢٤٤ وغيرها.
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٨ والتفسير الكبير ج ١٠ ص ٥١ ومسند أحمد ج ٢ ص ٩٥
(٣) بداية المجتهد ج ٢ ص ٤٨ و ٧٢ والفقه على المذاهب ج ٤ ص ١١٧
(٤) البقرة : ٢٣٠
