وقال أبو حنيفة يقدره بعشرة دراهم فإن عقد على أقل من عشرة وجبت العشرة (١).
وقد خالفا قول الله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (٢) وهو عام.
وعند أبي حنيفة لو سمى خمسة وجب لها كمال ما فرض لا نصفه (٣).
وَقَوْلَ النَّبِيِّ ص أَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْعَلَائِقُ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ (٤) وقد يحصل التراضي بدرهم.
وَقَالَ ص مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَدِ اسْتَحَلَ (٥)
وَقَالَ ص لَا جُنَاحَ عَلَى امْرِئٍ أَنَّ يُصْدِقَ امْرَأَةً قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً.
وزوج امرأة على تعليم القرآن بعد أن طلب من الزوج خاتما من حديد فلم يقدر عليه (٦).
١١ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المفوضة إذا طلقها قبل الفرض والدخول يجب لها المتعة.
وقال مالك لا يجب (٧) وقد خالف قوله تعالى (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
__________________
(١) الهداية ج ١ ص ١٤٨ والموطأ ج ٢ ص ٦٥ وبداية المجتهد ج ٢ ص ١٥
(٢) البقرة : ٢٣٧
(٣) الهداية ج ١ ص ١٤٨
(٤) النهاية لابن الأثير ج ٣ ص ٢٨٦
(٥) الدر المنثور ج ٢ ص ١٢٠
(٦) مصابيح السنة ج ٢ ص ٢٣ ومسند أحمد ج ٥ ص ٣٣٦ ومسند الشافعي ص ٤٢٥
(٧) الهداية ج ١ ص ١٤٨ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٨٠