وقد خالفوا كتاب الله تعالى في قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) وهو عام وقوله (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية عام أيضا.
ومَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَوْلِهِ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ غير صحيح لقوله تعالى (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (١) وقال تعالى حكاية عن زكريا (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (٢) وقوله تعالى (وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي) (٣) وَقَوْلُ فَاطِمَةَ أَتَرِثُ أَبَاكَ وَلَا أَرِثُ أَبِي (٤).
__________________
ـ النهج ج ٤ ص ٨١) ولكن قوله : إنما ميراثه لفقراء المسلمين ، والمساكين ، يدل على أنه يرى : أنه منحصر بهم من دون أن يشركهم غيرهم (كنز العمال ج ٣ ص ١٢٥ رقم ٢٢٢٤) وله رأي ثالث بينه بقوله : سمعت رسول الله (ص) يقول : «إنما هي طعمة أطعمناها الله ، فإذا مت كانت بين المسلمين» من دون أن ينيط ذلك بنظر الخليفة راجع : (كتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري ، وشرح النهج ج ٤ ص ٨١) ثم هناك اعترافه في حديث أبي الطفيل : بأن أهله يرثونه (ص) ، فهذا التحير منه في المصرف يدل على أن الكذاب نساء ، والاختلاق يوجب التحير .. أضف إلى ذلك ادعاء أزواج النبي (ص) إلا عائشة ميراثهن ، كما في (البداية لابن كثير ج ٤ ص ٢٠٣) وهذا صريح بأنهن لم يسمعن من النبي (ص) بل بعد وفاته إلى عشرة أيام.
الرابع : كما قال ابن المعلم : إنه بعد الاغماض عن سنده : إنما هو في قوله : ما تركناه صدقة نصب على الحال ، فيقتضي ذلك : أن ما تركه النبي (ص) على وجه الصدقة ، لا يورث عنه ، ونحن لا نمنع هذا (راجع تنوير الحوالك ج ٣ ص ١٥٥) وغيرها من أدلة ضعف خبر أبي بكر.
(١) النمل : ١٦
(٣) مريم : ٦ و ١٩
أقول : قد اعترف عدة من أعلام القوم ، بدلالة هذه الآيات على الميراث ، منهم : الزمخشري في الكشاف ، وربيع الأبرار ، والثعلبي في عرائس المجالس ص ٤٠٠ والفخر الرازي في التفسير الكبير ج ٩ ص ٢١٠ وغيرهم من الأعاظم.
(٤) شرح النهج ج ٤ ص ٧٩ و ٩٢ وأبو بكر الجوهري في كتاب السقيفة ، وبلاغات النساء ص ١٤ وأعلام النساء ج ٣ ص ٢٠٨
وفيها : إلى أن قالت فاطمة (عليهاالسلام) : «ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ، أفحكم ـ