بسبب كثرة عياله دون غيره أو بسبب فضله وعلمه وقلة سعيه في الأمور الدنيوية فناسب العقل التفضيل ولا يمكن إلا بالوصية.
ولأنه كما جاز التفضيل حال الحياة كذا يجوز بعد الممات.
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أوصى لأقاربه يدفع إلى من يعرف بين الناس أنه قريبه.
وقال أبو حنيفة يعطى ذوي الرحم المحرم خاصة ولا يدخل فيه من ليس بمحرم كبني العم.
وقال مالك هذه وصية للوارث من الأقارب لا غير (١).
وقد خالف العرف في ذلك من غير دليل.
٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح الوصية للميت.
وقال مالك يصح ويكون للورثة (٢).
وهو خلاف العقل الدال على امتناع صحة ملكية الميت وأن تمليك واحد بعينه لا يكون تمليكا لغيره.
٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أن ما تركه النبي ص ينتقل إلى ورثته.
وخالف الفقهاء الأربعة وقالوا ينتقل صدقة إلى غير ورثته (٣).
__________________
(١) الهداية ج ٤ ص ١٨٤ والفقه على المذاهب ج ٣ ص ٣٣٦ و ٣٤٠
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٠ والفقه على المذاهب ج ٣ ص ٣٢١
(٣) قال الآلوسي في تفسيره ج ٤ ص ١٩٤ : التخصيص بخبر الواحد لعمومات القرآن جائز على الصحيح ، والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس ، لتردده في صدقها وكذبها.
أقول : تردد أبي بكر في حديثه يظهر من وجوه :
الأول : اعترافه بأن الوارث لميراث النبي (ص) أهله ، في حديث أبي الطفيل.
الثاني : دفعه آلة رسول الله (ص) ، ودابته ، وحذاءه إلى علي ميراثا.
الثالث : تردده في مصرفه بقوله : «فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين». فهو يرى هنا : أنه موكول إلى رأي الخليفة راجع : كنز العمال ج ٣ ص ١٢٩ رقم ٢٢٦ ، وشرح ـ