ثم لما تنازع علي والعباس في بغلة لرسول الله ص ولَأْمَتِهِ وسيفه حكم أبو بكر بذلك لعلي أيضا من جهة الميراث (١) ولو كانت روايته صحيحة لما حكم بذلك بل كانت لجميع المسلمين المستحقين للصدقة وإنما قصد أمير المؤمنين ع بالمرافقة إليه في ذلك مع العباس ليظهر خطأ من حكم بهذه الرواية (٢).
١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الأسير إذا أخذ بعد تقضي الحرب يتخير الإمام فيه بين المن والفداء والاسترقاق.
وقال أبو حنيفة يتخير بين القتل والاسترقاق لا غير (٣).
وقد خالف قوله تعالى (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) (٤).
وَقَالَ ص فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيّاً وَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ السَّبْيِ لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ (٥).
وَبَعَثَ النَّبِيُّ ص سَرِيَّةً إِلَى قِبَلِ نَجْدٍ فَأَسَرُوا رَجُلاً يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ
__________________
الجاهلية تبغون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ... إيها معاشر المسلمين ، ابتز إرث أبي؟ أبالله أن ترث يا ابن أبي قحافة أباك ، ولا إرث لي ، لقد جئت شئيا فريا ، فدونكها مخطوطة مرحولة ، تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله ، والزعيم محمد ، والموعد القيامة ، وعند الساعة يخسر المبطلون.
(١) كتاب السقيفة للجوهري ، كما في شرح النهج ج ٤ ص ٧٩
(٢) أقول : أخرج الواقدي في الطبقات ج ٢ ص ٢١٥ كلاما لعلي (ع) ، يعرف منه قيمة هذا الحديث ، قال : قد جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب ميراثها ، وجاء العباس بن عبد المطلب يطلب ميراثه ، وجاء معهما علي ، فقال أبو بكر : قال رسول الله : لا نورث ما تركناه صدقة ، وما كان النبي يعيل فعلي ، فقال علي : ورث سليمان داود ، وقال زكريا : يرثني ويرث من آل يعقوب ، فقال أبو بكر : هو هكذا ، وأنت والله تعلم مثل ما أعلم ، فقال علي : على هذا كتاب الله ينطق؟ فسكتوا ، وانصرفوا (مكاتيب الرسول ج ٢ ص ٢٩٧)
(٣) الهداية ج ٢ ص ١٠٥ وتفسير الخازن ج ٤ ص ١٤٣
(٤) محمد : ٤
(٥) رواه الواقدي ، كما في شرح النهج ج ٣ ص ٢٥٤