وخالف فيه الفقهاء الأربعة (١).
وقد خالفوا العقل والنقل
وقال ابن عباس سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان لابن البنت فقيل له من أول من أعال الفرائض.
فقال عمر بن الخطاب قيل له هلا أشرت إليه
قال هبته (٢)
٦ ـ ذهبت الإمامية إلى جواز الوصية للوارث.
وخالف فيه الفقهاء الأربعة (٣).
وقد خالفوا كتاب الله حيث يقول (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (٤) وقد نص في الباب أنه نوع من البر والأقارب أولى من الأباعد كَمَا قَالَ ص ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (٥) وفيه صلة الرحم المأمور بها وقال تعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) (٦).
ولأن الوارث قد يستحق التفضيل إما بسبب شدة فاقته وفقره أو
__________________
(١) أحكام القرآن ج ٢ ص ٩٠ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٩٢
(٢) منتخب كنز العمال ج ٤ ص ٢٠٧ و ٢١٤ وأحكام القرآن ج ٢ ص ٩٠ وهذا متواتر عن ابن عباس ، في كتب الحديث.
أقول : أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، ولم يكن في زمن النبي (ص) إلى أن مات من ذلك عين ولا أثر .. (راجع : تاريخ الخلفاء ص ١٣٧ وأحكام القرآن ج ٢ ص ٩١ والمستدرك ج ٤ ص ٣٤٠ والسنن الكبرى ج ٦ ص ٢٥٣ وكنز العمال ج ٦ ص ٧
(٣) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٠ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٦٦
(٤) البقرة : ١٨٠
(٥) النهاية لابن الأثير ج ٣ ص ٣٢١
(٦) البقرة : ١٨١