وَقَوْلَهُ ص الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ (١).
وَقَوْلَهُ ص الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ (٢).
٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا ميراث بالتعصيب بل إنما يورثون بالفرض المسمى أو القرابة أو السبب من الزوجية والولاء.
قال الجمهور يرث بالتعصيب (٣).
وقد خالفوا قوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (٤) فذكر سبحانه أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما للرجال.
وقال جابر عن زيد بن ثابت من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء (٥).
وقال الله تعالى (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) (٦) وإنما أراد الأقرب فالأقرب إجماعا والبنت أقرب من ابن العم والعم.
وأيضا يلزمهم أن يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم كما لو ترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا للابن سهمين من ثلثين ولكل بنت سهم ولو ترك عوض الولد ابن ابن عم لكان ابن ابن العم عشرة من ثلثين والباقي للبنات.
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى بطلان العول.
__________________
(١) و (٢) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٥٢ والتفسير الكبير ج ٩ ص ٢٠٩ ومنتخب كنز العمال ج ١ ص ٥٦
(٣) تفسير الخازن ج ١ ص ٢٥٠ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٤ وأحكام القرآن ج ٢ ص ٧٨
(٤) النساء : ٧
(٥) وقريب منه : ما رواه ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير ، كما في الدر المنثور ج ٢ ص ١٢٣ وبه اعتراف الجصاص في أحكام القرآن ج ٢ ص ٧٩
(٦) الأنفال : ٧٩