تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) (١) ولم يفرق بين الرجال والنساء.
وَقَالَ ص وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (٢).
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص وَرَّثَ الْخَالَ (٣) والأخبار في ذلك كثيرة.
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الأم يرد عليها وكذا البنت.
وقال الشافعي للبنت النصف والباقي لبيت المال (٤).
وقد خالف قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ).
وَقَوْلَ النَّبِيِّ ص تَجُوزُ [تَحُوزُ] الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا (٥).
وجعل ولد الملاعنة لأمه وَقَالَ النَّبِيُّ ص وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ أُمُّهُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ (٦) فجعلها كالأبوين.
٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المسلم يرث الكافر خلافا للفقهاء الأربعة (٧).
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)
__________________
(١) النساء : ٧
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٤ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩١٤
(٣) وفي منتخب كنز العمال ج ٤ ص ٢١٦ قال : كان علي وأصحابه إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة ، أعطوا بنت البنت المال كله ، والخال كله.
(٤) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٩٥ والأم للشافعي.
(٥) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٦٠ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ٩١٦ ومصابيح السنة ج ٢ ص ١٦
(٦) وفي سنن أبي داود ج ص ١٢٥ وجعل رسول الله (ص) ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها.
(٧) تفسير الخازن ج ١ ص ٣٥٠ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٩٥ والتفسير الكبير ج ٩ ص ٢٠٩