واحد مولى نعمة ويحجب بعضهم بعضا على ترتيب ذكروه في كتبهم (١).
وعليه جماعة من الصحابة والتابعين.
وقال أبو حنيفة إن ذوي الأرحام يرثون إلا أنه يقدم المولى ومن يأخذ بالرد عليهم فلو مات وترك بنتا وعمة فالمال للبنت نصفه بالفرض والآخر بالرد كما نقول نحن إلا أنهم يقدمون المولى على ذوي الأرحام ويوافقوننا في أن من يأخذ بالرد أولى من أولي الأرحام ويقولون إذا لم يكن هناك مولى ولا يرث بالفرض ولا بالرد كان لذوي الأرحام فخالفونا في توريث المولى معهم والباقي وفاق (٢). وقال الشافعي إنهم لا يرثون ولا يحجبون وإن كان للميت قرابة فالمال له وإن كان مولى كان له وإن لم يكن مولى ولا قرابة فميراثه لبيت المال (٣).
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٤) وولد البنت ولد للإجماع على أن عيسى ولد
__________________
ـ والأجداد والجدات فصاعدا. الثالثة : الأعمام والأخوال من الأبوين ، أو أحدهما وإن علوا وأولادهم ، ذكورا وإناثا ، وإن نزلوا.
والسبب : هو الزوجية ، وولاء النعمة ، والزوجية تجامع جميع الوراث من النسب والسبب ، والولاء لا يجامع النسب أبدا ، وهو عبارة عن ولاء الإعتاق ، وضمان الجريرة ، والإمامة.
(١) والحجب تارة يكون عن أصل الإرث ، كحجب القريب البعيد في كل مرتبة ، والضابط : أنه إذا اجتمع في مرتبة واحدة طبقات يحجب الأقرب إلى الميت من هو بعيد منه ، بالنسبة إليه ، وكحجب المرتبة السابقة التالية من المراتب الثلاث وتارة يكون عن بعض الفرض والإرث ، كحجب ولد الميت الزوج ، أو الزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض ، وكحجب الولد من الأبوين عما زاد عن السدس ، على تفصيل حققه فقهاء الشيعة ، رضوان الله تعالى عليهم.
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٠٣
(٣) كتاب الأم للشافعي ج ٤ ص ٧٦ وقال الفضل في ذيل هذه المسألة : عند الشافعي : أن التوريث بالولاء مقدم على التوريث بالرحم.
(٤) النساء : ١١