٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يصح الوقف على بني هاشم وبني تميم.
وقال الشافعي لا يجوز لعدم حصرهم (١).
وقد خالف الإجماع الدال على جواز الوقف على الفقراء والمساكين.
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا بنى مسجدا أو مقبرة وأذن للناس في الصلاة والدفن ولم يقل إنه وقف أو وقفته لم يزل ملكه عنه.
وقال أبو حنيفة إذا صلوا ودفنوا زال ملكه (٢).
وقد خالف العقل الدال على أصالة بقاء الملك.
وَقَوْلَهُ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (٣)
الفصل الحادي عشر : في المواريث وتوابعها
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية إلى توريث خمسة عشر أولاد البنات وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة من الأم وبنات الإخوة من الأب والعمة وأولادها والخال وأولاده الخالة وأولادها والعم أخو الأب للأم وأولاده وبنات العم وأولادهن والجد أبو الأم والجدة أم الأم وأولادها على الترتيب المذكور في تصانيفهم (٤) ولا يرث مع
__________________
(١) رواه النووي في الروضة ، على ما رواه السيد في إحقاق الحق .. أقول : قال العلامة في التذكرة ج ٢ ص ٤٤٥ : وهو أحد قولي الشافعي.
(٢) الهداية ج ٣ ص ١٥ و ١٦
(٣) التفسير الكبير ج ١٠ ص ٢٣٢
(٤) أقول : أسباب الإرث شيئان : نسب ، وسبب ، فالنسب : هو الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النسب عرفا على الوجه الشرعي ، وهو ثلاث مراتب ، لا يرث أحد من المرتبة التالية ، مع وجود واحد من المرتبة السابقة خال من الموانع : الأولى : الآباء دون آبائهم ، والأولاد وإن نزلوا. والثانية : الاخوة والأخوات من الأبوين ، أو أحدهما وإن نزلوا ذكورا وإناثا ، ـ