١١ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز إجارة أرضه ليزرع الطعام كالحنطة.
وقال الفقهاء الأربعة إذا عين الطعام بطل (١).
وقد خالفوا العقل الدال على الجواز.
وقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)
الفصل العاشر : في الهبات وتوابعها
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية إلى أن القبض بدون إذن الواهب يكون فاسدا.
وقال أبو حنيفة إن قبضه في المجلس صح (٢).
وقد خالف العقل الدال على التسوية.
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى صحة هبة المشاع.
وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا أن يحكم الحاكم فيما يقسم (٣).
وقد خالف العقل الدال على الجواز والتسوية.
وَقَالَ النَّبِيُّ ص لِلْوَازِنِ زِنْ وَأَرْجِحْ والرجحان هبة مشاع.
٣ ـ ذهبت الإمامية إلى لزوم الوقف بالعقد والإقباض.
وقال أبو حنيفة لا يلزم إلا أن يحكم الحاكم (٤).
وقد خالف قَوْلَهُ ص حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ وإجماع الصحابة وعملهم عليه (٥).
__________________
(١) الموطأ ج ٢ ص ١٩٢ وبداية المجتهد ج ٢ ص ١٨٤
(٢) الهداية ج ٣ ص ١٦٤ والفقه على المذاهب ج ٣ ص ٢٩٦
(٣) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٧٦ والهداية ج ٣ ص ١٦٤ والفقه على المذاهب ج ٣ ص ٢٩٥
(٤) الهداية ج ٣ ص ١١
(٥) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٨٠١ والأم للشافعي ج ٤ ص ٥٨