وَقَوْلَهُ ص الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (١).
٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يشترط العامل أن يعمل معه غلام رب النخل سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا.
وقال مالك لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما بالعمل فيه (٢).
وقد خالف العقل والنقل
فإن العقل يدل على أصالة الجواز وعدم الفرق.
والنقل قَوْلُهُ ص الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف أو الثلث وغيرهما.
وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز (٣).
وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز.
والنقل وهو أن النبي ص عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع.
وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص دَفَعَ خَيْبَرَ زَرْعَهَا وَنَخْلَهَا إِلَى أَهْلِهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ (٤).
١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام.
وقال مالك لا يجوز (٥) وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز.
وقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٦).
__________________
(١) رواه ابن رشد في بداية المجتهد.
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٠٠ والموطأ ج ٢ ص ١٧٧
(٣) الهداية ج ٤ ص ٤٠ والفقه على المذاهب ج ٣ ص ٣ و ٤
(٤) تاريخ الكامل ج ٢ ص ١٥٠ وتفسير الخازن ج ٤ ص ١٦٤
(٥) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٨٤ والموطأ ج ٢ ص ١٩٢
(٦) المائدة : ١