مسجدا يصلي فيه ولا يجوز أن يستأجرها ليتخذها ماخورا أو يبيع فيها خمرا أو يتخذها كنيسة أو بيت نار.
وقال أبو حنيفة لا يجوز في الأول ويجوز في الثاني ولكن يعمل غير ذلك (١).
وقد خالف العقل حيث منع من الاستئجار للطاعة وجوز في صورة الاستئجار للمعصية.
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا استأجر رجلا لينقل له الخمر إلى موضع بعينه للشرب لم يجز.
وقال أبو حنيفة يجوز (٢) وقد خالف النبي ص حيث لعن ناقلها (٣).
٦ ـ ذهبت الإمامية إلى جواز المساقاة.
وقال أبو حنيفة لا يجوز (٤) وقد خالف في ذلك فعل النبي ص فإنه عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر وزرع.
وجماعة الصحابة والتابعين على ذلك (٥).
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز اختلاف الحصة بالنسبة إلى الثمار المختلفة.
وقال مالك يجب التساوي في الكل (٦).
وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز.
__________________
(١) أقول : إن الفضل بعد تصديق قول أبي حنيفة ، شرع في توجيه ذلك بما لا ينفع
(٢) كما ذكر الحنفية في كتبهم المطولة ، فراجع.
(٣) منتخب كنز العمال ج ٣ ص ٢٣٣
(٤) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٣٢ وتفسير الخازن ج ٤ ص ١٦٤
(٥) منتخب كنز العمال ج ٤ ص ١٣١ والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٥٧
(٦) ذكره الفضل في المقام ، وراجع أيضا كتب المالكية.