وقد خالفا في ذلك فعل رسول الله ص قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص أَهْدَى غَنَماً فَقَلَّدَهُ. (١)
٣٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا رمى المحل صيدا قوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فعليه الجزاء.
وقال أبو حنيفة لا جزاء عليه (٢) وهو مخالف لعموم الأمر بأداء الجزاء فيما يهلكه في الحرم.
الفصل السادس : في البيع
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجب ذكر الجنس في الغائب فلو قال بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الذي في البصرة من غير ذكر الجنس لم يصح.
قال أبو حنيفة يصح ذلك كله (٣).
وقد خالف في ذلك نهي النبي ص عن الغرر (٤).
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي له الخيار (٥).
وقد خالف مقتضى العقل فإن البيع سائغ عنده والشرط قد حصل فأي معنى لثبوت الخيار هنا ولو ثبت لثبت في البيع الحاضر.
__________________
(١) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٦٩ وقال : رواه الخمسة.
(٢) وقد ذكره الفضل في المقام ، ولكنه حاول التوجيه والتأويل.
(٣) الفقه على المذاهب ج ٢ ص ٢١٧ والهداية ج ٢ ص ١٧ وبداية المجتهد ج ٢ ص ١٢٩
(٤) مصابيح السنة ج ٢ ص ٧ ومنتخب كنز العمال ج ٢ ص ٢٢٩ ، وصحيح مسلم ج ٣ ص ٣ ، والموطأ ج ٢ ص ١٥٧.
(٥) كتاب الأم ج ٣ ص ٤ ، وأشار إلى ذلك في بداية المجتهد ج ٢ ص ١٢٩ وذكره الفضل في المقام مع محاولة تأويله.