وقال الشافعي له ذلك (١) وقد خالف قول الله تعالى وقول النبي ص (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (٢) وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ (٣).
٣١ ـ ذهبت الإمامية إلى أن وجود المحرم ليس شرطا في وجوب الحج على النساء ولا لأدائه بل يكفي الأمن من المكاره.
وقال الشافعي المحرم شرط في الأداء أو نساء ثقات أقله واحدة.
وقال مالك لا يكفي الواحدة.
وقال أبو حنيفة المحرم شرط في الوجوب (٤).
وقد خالفوا قول الله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ).
٣٢ ـ ذهبت الإمامية إلى استحباب تقليد هدي السياق وإشعاره وإن كان من البدن.
ومنع أبو حنيفة من الإشعار وقال إنه مثلة (٥).
وقد خالف فعل رسول الله ص فإنه ص باشر ذلك بذي الحليفة ثم أهل بالحج (٦).
٣٣ ـ ذهبت الإمامية إلى استحباب تقليد النعم.
ومنع أبو حنيفة ومالك منه (٧).
__________________
(١) الأم ج ٢ ص ١١٧ والهداية ج ١ ص ٩٧
(٢) آل عمران : ٩٧
(٣) التاج الجامع للأصول ج ١ ص ٢٣٦ وقال : رواه الشيخان ، وأبو داود.
(٤) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٦٠ والهداية ج ١ ص ٩٧
(٥) الهداية ج ١ ص ١١٠ وتفسير الخازن ج ١ ص ٤٦٠
(٦) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٠٤ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٦٩ عن البخاري ، وأبي داود ، وأحمد ، والترمذي.
(٧) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٠٤ والمحلى لابن حزم.