٣ ـ ذهبت الإمامية إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس. وقال أبو حنيفة ومالك لا خيار هنا (١).
وقد خالفا قَوْلَ النَّبِيِّ ص الْمُتَبَايِعَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
(٢).
٤ ـ ذهبت الإمامية إلى جواز خيار الشرط بحسب ما يتفقان عليه. وقال مالك يجوز بقدر الحاجة فيجوز في الثوب ونحوه يوما أو يومين لا أزيد وإذا كان قرية وما لا يتلف إلا في مدة جاز الشهر والشهران.
وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام (٣).
وقد خالفوا في ذلك عموم قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٤).
وَقَوْلَهُ ص الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (٥).
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى جواز أن يبيع شيئا ويشترط ما هو شائع.
وقال أبو حنيفة والشافعي يبطلان معا (٦).
وقد خالفا الآية والخبر السابقين على هذا الخبر.
٦ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا تبايعا نهارا وشرط الخيار إلى الليل انقطع بدخول الليل وإن تعاقدا ليلا وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني.
وقال أبو حنيفة إن كان البيع نهارا فكما قلنا وإن كان ليلا لم
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ٢ ص ١٧٣ والهداية ج ٢ ص ١٧ والموطأ ج ٢ ص ١٦١
(٢) الهداية ج ١ ص ١٧ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٠٣ والأم ج ٣ ص ٤ والموطأ ج ٢ ص ١٦١
(٣) بداية المجتهد ج ٢ ص ١٧٤ والفقه على المذاهب ج ٢ ص ١٧٨ و ١٧٩
(٤) البقرة : ٢٧٥
(٥) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٤٨
(٦) الهداية ج ٢ ص ٢١ وبداية المجتهد ج ٢ ص ١٧٧ والأم ج ٣ ص ٨