وقال مالك لا يجوز (١). وقد خالف عموم الآية وقول النبي ص بالحديبية.
٢٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المحصر بالمرض يجوز له التحلل إلا أنه لا تحل له النساء حتى يطوف طوافهن في القابل أو يأمر من يطوف عنه.
وقال مالك والشافعي وأحمد (٢) ليس له التحلل بل يبقى على إحرامه أبدا فإن فاته الحج تحلل بعمرة.
وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وهو عام في حصر المرض والعدو وَقَوْلَ النَّبِيِّ ص مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى (٣).
٢٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز للمحرم الاشتراط.
وقال مالك وأحمد الشرط لا يفيد شيئا ولا يتعلق به التحلل.
وقال أبو حنيفة له التحلل من غير شرط فإن شرط سقط عنه الهدي (٤).
وقد خالفوا : قَوْلَ النَّبِيِّ ص لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَحْرِمِي وَاشْرِطِي أَنْ تُحِلِّي حَيْثُ حُبِسْتِ لَمَّا شَكَتْ فِي مَرَضِهَا وَأَنَّهَا تُرِيدُ الْحَجَ (٥).
٣٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه ليس للزوج منع المرأة من حجة الإسلام.
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٧٠٤
(٢) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٨٨ والهداية ج ١ ص ١٣٠ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٧٠٢ و ٧٠٥ والموطأ ج ١ ص ٣٤٧ والتفسير الكبير ج ٥ ص ١٤٦
(٣) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٨٨ ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٥٠ وأحكام القرآن ج ١ ص ٢٧٩
(٤) آيات الأحكام ج ١ ص ٢٧٥
(٥) الإصابة ج ٤ ص ٣٥٢ وذكره ابن عبد البر في هامشها في الاستيعاب ، وآيات الأحكام ج ١ ص ٢٧٥