خلافا للفقهاء الأربعة (١).
وقد خالفوا فعل النبي ص فإنه فعله وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فتاركه باق على عهدة الأمر.
وَقَوْلَهُ ص مَنْ تَرَكَ الْمَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَلَا حَجَّ لَهُ (٢).
٢٠ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب الرمي بالحصى وما كان من جنسه كالبرام ولا يجوز بغيره.
وقال أبو حنيفة يجوز بالطين والمدر والكحل والزرنيخ. (٣)
وقال أهل الظاهر يجوز بكل شيء حتى العصفور الميت. (٤)
وقد خالفا فعل النبي ص : فَإِنَّهُ ص جَمَعَ الْحَصَى وَقَالَ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا (٤).
وَقَالَ ص أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ (٥).
٢١ ـ ذهبت الإمامية إلى استحباب أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى بعد الظهر.
وقال أبو حنيفة لا يخطب (٦) وخالف في ذلك فعل النبي ص فإنه خطب فيه (٧).
٢٢ ـ ذهبت الإمامية إلى جواز استئجار بحج.
وقال أبو حنيفة لا يجوز فإن فعل كانت باطلة ويقع الحج عن
__________________
(١) التفسير الكبير ج ٥ ص ١٧٨ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٦٤ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٨٢
(٢) أقول : هذا الحديث متحد المفاد مع ما رواه عروة بن مضرس ، المتفق على صحته عند أهل السنة. (راجع : مسند أحمد ج ٤ ص ٣٦١ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٨٢
(٣) الهداية ج ١ ص ١٠٦
(٤) وقد أعرض الفضل في المقام عن جوابه فقبله.
(٥) مصابيح السنة ج ١ ص ١٢٩
(٦) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٦٩
(٧) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٤٧ ومصابيح السنة ج ١ ص ١٢١
