الأجير ويكون للمستأجر ثواب النفقة ويجب عليه رد ما فضل (١).
وقد خالف في ذلك المعقول والمنقول :
أما المعقول فإن الحج وجب عليه فلا يسقط بالموت.
وأما المنقول فَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ صَدِيقٌ فَقَالَ ص حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ (٢).
وَسَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللهِ ص فِي فَرِيضَةِ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَهَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ ص نَعَمْ فَقَالَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكِ دَيْنٌ أَتَقْضِينَهُ عَنْهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجِي عَنْ أَبِيكِ (٣) فأجاز لها النيابة فبطل منع أبي حنيفة وحكم بأنه ينفعه وعنده منفعة وثواب المنفعة وشبهه بالدين.
٢٣ ـ ذهبت الإمامية إلى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا.
وقال الشافعي إذا لم يكن فيه أثر من مشاركة أو دلالة أو إعطاء سلاح القتل أو الصيد لأجله فحلال.
وقال أبو حنيفة يحرم ما صاده وما صيد له بغير إعانته وإشارته حل له (٤).
وقد خالفا في ذلك قوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (٥) وأجمع المفسرون على إرادة الصيد.
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٧٠٨
(٢) أعلام الموقعين ج ٤ ص ٣٠٠ وقال : ذكره الشافعي ، وأحمد ، وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٥٨
(٣) منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٣٨٣ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١١٠ وأعلام الموقعين ج ٤ ص ٣٠٠
(٤) تفسير الخازن ج ١ ص ٥٢٩ وفيه نسب ذلك إلى الفقهاء الأربعة.
(٥) المائدة : ٩٦