١٦ ـ ذهبت الإمامية إلى أن أهل مكة إذا صلوا خلف الإمام المسافر بعرفة لا يقصرون إلا مع بعد المسافة.
وقال مالك يقصرون وإن قربت المسافة مع أنه ذهب إلى أن التقصير (١) إنما يجوز في أربعة برد.
وقد خالف النصوص الدالة على الإتمام إلا مع السفر (٢).
١٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أن بطن عرفة [عُرَنَةَ] ليس من الموقف.
وقال مالك يجزيه (٣) وقد خالف قَوْلَ النَّبِيِّ ص عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوا عَنْ وَادِي عرفة (٤).
١٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين.
وقال أبو حنيفة بأذان واحد وإقامة واحدة.
وقال مالك أذانين وإقامتين (٥).
وقد خالفا فعل النبي ص ، قَالَ جَابِرٌ جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ص بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً (٦).
١٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المبيت بالمزدلفة ركن من تركه عمدا بطل حجه.
__________________
(١) الموطأ ج ١ ص ٣٥٥ و ٣٥٦
(٢) قد أسلفنا عدة من الأدلة فراجع.
(٣) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٥٢ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٦٤.
(٤) الهداية ج ١ ص ١٠٤ ومنتخب كنز العمال ج ٢ ص ٣٥٩ وفي الدر المنثور ج ١ ص ٢٢٤ : عرفة كلها موقف إلا عرنة.
(٥) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٦٤
(٦) صحيح البخاري ج ٣ ص ١٩٢ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٥٧ والدر المنثور ج ١ ص ٢٢٦