وَقَدْ خَالَفَ فِعْلَ رَسُولِ اللهِ ص : فَإِنَّهُ تَوَضَّأَ لَمَّا أَرَادَ الطَّوَافَ وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.
وَقَالَ ص الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِنَّ اللهَ أَخَذَ فِيهِ النُّطْقَ (١).
١٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا طاف منكوسا وهو أن يجعل البيت على يمينه بطل.
وقال أبو حنيفة إن أقام بمكة أعاد وإن رجع إلى أهله جبره بدم (٢).
وَقَدْ خَالَفَ فِعْلَ النَّبِيِّ ص : فَإِنَّهُ طَافَ مُسْتَقِيماً (٣) وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.
١٤ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب ركعتي الطواف.
وقال الشافعي إنهما غير واجبتين.
وقد خالف قول الله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) (٤) والأمر للوجوب
وَفِعْلَ النَّبِيِّ ص فَإِنَّهُ صَلَّاهُمَا : (٥) وَقَدْ قَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.
١٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الإمام يخطب يوم عرفة قبل الأذان وقال أبو حنيفة بعده (٦) وقد خالف في ذلك فعل النبي ص. فَإِنَّ جابر [جَابِراً] رَوَى أَنَّهُ ص خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ. (٧)
__________________
(١) منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٣٤٩ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٣١
(٢) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٥٧
(٣) مصابيح السنة ج ١ ص ١٦٦ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٢٧
(٤) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٥٦.
(٥) البقرة : ١٢٥
(٦) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٣١ وقال : رواه الترمذي ، وأحمد ، ومسلم.
(٧) منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٣٥٩ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٥٣ وقال : رواه مسلم ، وأبو داود.