(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (١) وَقَالَ النَّبِيُّ ص فَإِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهْدِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ (٢).
١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن صوم السبعة إنما يجوز إذا رجع إلى أهله أو يصبر بقدر مسير الناس إلى أهله أو يمضي عليه شهر.
وقال أبو حنيفة لا يجب بل متى فرغ من أفعال الحج جاز له الصوم (٣).
وقد خالف في ذلك قوله تعالى (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) (٤).
١١ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات.
وقال أبو حنيفة والشافعي الأفضل أن يحرم قبله. (٥)
وقد خالفا في ذلك فعل النبي ص فإنه أحرم من الميقات ولو كان الإحرام قبله أفضل لما عدل عنه وَقَالَ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (٦).
١٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الطواف من شرطه الطهارة فلو طاف المحدث أو المجنب لم يعتد به.
وقال أبو حنيفة إن أقام بمكة أعاد وإن رجع إلى بلده جبره بشاة إن كان محدثا وببدنة إن كان جنبا (٧).
__________________
(١) البقرة : ١٩٦
(٢) صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٤٢ والدر المنثور ج ١ ص ٢١٢ و ٢١٦ عن عدة من حفاظ الحديث.
(٣) تفسير الخازن ج ١ ص ١٣٦ والهداية ج ١ ص ١١٣
(٤) البقرة : ١٩٦
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٦٢ والهداية ج ١ ص ٩٨
(٦) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٧٥ ومسند أحمد ج ٣ ص ٣١٨ و ٢٨٣ ومصابيح السنة ج ١ ص ١٢٩
(٧) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٥٧ والهداية ج ١ ص ١١٩