وقال الشافعي تسقط (١) والله تعالى قد أوجبه مع العذر المباح فكيف مع السبب الفاسد.
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى أن من أكل أو شرب ناسيا لا يفطر.
وقال مالك يفطر ويجب عليه القضاء (٢) وقد خالف في ذلك قَوْلَهُ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (٣).
وَقَوْلَهُ ص مَنْ صَامَ ثُمَّ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَاللهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ (٤).
٦ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا وطئ في كل يوم من رمضان وجب عليه على كل يوم كفارة سواء كفر عن اليوم السابق أو لا.
وقال أبو حنيفة لا يجب إلا كفارة واحدة ولو جامع الشهر كله (٥).
وقد خالف في ذلك العقل والنقل :
أما العقل فلأن اليوم السابق واللاحق متساويان في وجوب صومهما وتحريم الجماع فيهما والاحترام من كل الوجوه فأي فارق بينهما في إيجاب الكفارة وأي مدخل للسبق في عدم إيجاب الكفارة بل قد كان أولي زيادة التنكيل والعقوبة بالمعاودة إلى العقوبة وهتك الصوم.
وأما النقل فعموم قَوْلِهِ ص مَنْ جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الأكل والشرب في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم عامدا عالما يوجب القضاء والكفارة.
__________________
(١) الأم ج ٢ ص ١٠٠ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢١١ وذكره ابن قدامة الحنبلي في كتابه : المغني.
(٢) الموطأ ج ١ ص ٢٨٣ والهداية ص ١٨٧
(٣) آيات الأحكام ج ١ ص ١٧ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢١٢
(٤) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٨٧
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص ٢١٤ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٨١