وقال الشافعي لا يوجب الكفارة (١).
وقد خالف في ذلك العقل والنقل :
أما العقل فلأن أداء الصوم مع الجماع أشق من أدائه مع الأكل والشرب والتنعم والتلذذ فكان إيجاب الكفارة بهما أولى ولأن الكل مفطر وهاتك للصوم ومناف له فأي فرق بينهما.
وأما النقل فأمره ص لمن أفطر في رمضان بالعتق أو الصوم أو الإطعام (٢) مع عدم السؤال عن التفصيل.
٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا نذر صوم يوم بعينه وجب عليه ولا يجوز له تقديمه.
وقال أبو حنيفة يجوز (٣) وقد خالف في ذلك العقل والنقل :
أما العقل فلأن ذمته مشغولة بما نذر فلا يخرج عن العهدة إلا به.
وأما النقل فالنصوص الدالة على وجوب الإيفاء بالنذر (٤).
ولا يصدق على من قدم الصوم أنه قد وفى ما نذره.
٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شاهد هلال شوال وجب عليه الإفطار.
وقال مالك وأحمد لا يجوز له الإفطار (٥) وقد خالفا في ذلك النصوص الدالة على تحريم صوم العيد وإنما يكون العيد عيدا بالهلال وقد ثبت عنه مشاهدة وَقَالَ ص صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ (٦).
__________________
(١) الأم ج ٢ ص ١٠٠ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢١١
(٢) انظر : صحيح مسلم ج ٢ ص ١٨٠ ومسند الإمام الشافعي ص ٣٧٣.
(٣) الهداية ج ١ ص ٩٤ والفقه على المذاهب ج ٢ ص ١٤٦
(٤) آيات الأحكام ج ٢ ص ٤٥٦ والهداية ج ١ ص ٩٤
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص ١٩٧
(٦) صحيح البخاري ج ٣ ص ٣٣