الفصل الرابع : في الصوم
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا خرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرز منه ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا كان عليه القضاء والكفارة.
وقال أبو حنيفة لا شيء عليه (١) وقد خالف في ذلك النص الدال على وجوب القضاء والكفارة على الأكل (٢) وهذا منه.
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الغبار الغليظ من الدقيق والنفض وغيرهما إذا وصل إلى الحلق متعمدا وجب عليه القضاء والكفارة.
وقال الفقهاء الأربعة لا يجب (٣) وقد خالفوا في ذلك النص الدال على الكفارة بالإفطار (٤).
٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا شك في الفجر فأكل وبقي عليه شكه لم يلزمه القضاء.
وقال مالك يلزمه القضاء (٥) وقد خالف في ذلك قوله تعالى (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (٦) وهذا لم يتبين.
٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الكفارة لا تسقط القضاء.
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٦٥ وآيات الأحكام ج ١ ص ١٩٠ وقال : قال أصحابنا : ومالك ، والشافعي : لا قضاء عليه.
(٢) كقوله تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ...) ١٨٧ الآية. البقرة.
(٣) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٦٦ و ٥٦٨ ومختصر المزني ص ٥٧
(٤) انظر : الموطأ ج ١ ص ٢٧٧ وصحيح مسلم ج ٢ ص ٤٦٣
(٥) كما قال أبو حنيفة ، على ما في الهداية ج ١ ص ٩٣ وآيات الأحكام ج ١ ص ٢٣٠
(٦) البقرة : ١٨٧