وقال أبو حنيفة يجزي (١) وقد خالف قَوْلَهُ ص فِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ (٢).
١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه ليس في الزائد عن المائتين شيء حتى يبلغ أربعين ففيها درهم.
وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة ما زاد عن المائتين فيه ربع العشر (٣).
وقد خالف في ذلك قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ص هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَماً
(٤).
١١ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجب الزكاة في الخيل.
وقال أبو حنيفة يجب (٥) وخالف في ذلك قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ص عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ (٦).
١٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لو نقص كل منهما عن النصاب.
وقال أبو حنيفة ومالك يضم (٧) وقد خالفا في ذلك قَوْلَهُ ص لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ (٨).
١٣ ـ ذهبت الإمامية إلى اعتبار الحول في جميع النصاب.
__________________
(١) وقال الفضل في المقام : والمزيف عند أبي حنيفة في حكم الخالصة.
(٢) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٨ وقال : رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي.
(٤) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٣٥ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٨ و ١٩
(٥) الهداية ج ١ ص ٧١
(٦) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٣٥
(٧) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٣٥
(٨) الهداية ج ١ ص ٧٣ ومنتخب كنز العمال ج ٢ ص ٤٩٥