وقد خالفا في ذلك قَوْلَ النَّبِيِّ ص لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (١).
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون.
وقال الشافعي يجب (٢) وقد خالف في ذلك قَوْلَ النَّبِيِّ ص رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. (٣)
٨ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الفضة إنما يجب فيها الزكاة إذا بلغ صافيه مائتي درهم.
وقال أبو حنيفة لو كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة فأعطى ما هي المغشوشة بأقل من النصف ولو حبة برئت ذمته (٤).
وقد خالف في ذلك النص وَهُوَ قَوْلُهُ ص عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ (٥) وإنما أخذ دراهم خالصة فكيف يجزي عنها المغشوشة ما دون من النصف.
وَقَالَ ص فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ (٦) وَالْمَغْشُوشُ لَيْسَ وَرِقاً.
٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الزيوف لا يجزي عن الخالصة.
__________________
(١) التفسير الكبير ج ١ ص ٢١٤
(٢) الهداية ج ١ ص ٦٨ وفي بداية المجتهد ج ١ ص ٢٢٥ قال : ذهب إلى ذلك مالك ، والثوري ، وأحمد ، وغيرهم.
(٣) منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٢٥٣ عن الصحاح والمسانيد.
(٤) الهداية ج ١ ص ٧٤ وج ٢ ص ٥٩ وج ٣ ص ٦٢
(٥) مسند أحمد ج ٥ ص ١٢ و ١٣ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٢٣
(٦) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٨ وصحيح مسلم ج ٢ ص ٣٨٩