وقال أبو حنيفة يكفي وجوده في طرفيه (١) فلو ملك أربعين شاة سائمة ثم هلكت إلا واحدة ثم مضى عليها أحد عشر إلا لحظة ثم ملك تمام النصاب أخرج زكاة الكل.
وقد خالف في ذلك قَوْلَ النَّبِيِّ ص لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (٢) وهذا لم يحل عليه الحول بل بعضه.
١٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا زكاة في الحلي محرما كان أو محللا. وقال أبو حنيفة والشافعي فيهما الزكاة (٣) وقد خالفا بذلك قَوْلَ النَّبِيِّ ص لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِ (٤).
١٥ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب الزكاة على المديون.
وقال أبو حنيفة لا يجب (٥) وقد خالف عموم القرآن قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) (٦).
وعموم قَوْلِهِ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ (٧).
١٦ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يكره للإنسان أن يملك ما يصدق اختيارا ويصح البيع لو وقع.
وقال مالك لا يصح (٨).
١٧ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب الخمس في كل ما يغنم بالحرب وغيره.
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٩٣ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٦
(٢) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٤٦ ومنتخب كنز العمال ج ٢ ص ٤٩٨
(٣) أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ١٠٧ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٠٢
(٤) الموطأ ج ١ ص ٢٤٥ وأحكام القرآن ج ٣ ص ١٠٧ ومختصر المزني ج ١ ص ٤٩
(٥) الهداية ج ١ ص ٦٨ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٠٢ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٢٦
(٦) براءة : ١٠٣
(٧) منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٤٩٥ عن الصحاح والسنن.
(٨) الموطأ ج ٢ ص ٢٢٤.