يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ص يُكَبِّرُهَا (١).
وَكَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً (٢).
وَرَوَى الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ شِيرَوَيْهِ الدَّيْلَمِيُ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ (٣).
٧٣ ـ ذهبت الإمامية إلى استحباب وضع الجريدتين في الكفن وخالف فيه الفقهاء الأربعة (٤).
رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا (٥).
وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ لِلْأَنْصَارِ حَصِّرُوا أَصْحَابَكُمْ فَمَا أَقَلَّ الْمُحَصَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا وَمَا التَّحْصِيرُ قَالَ جَرِيدَتَانِ خَضْرَاوَانِ يُوضَعَانِ مِنْ أَصْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى التَّرْقُوَةِ (٦).
__________________
(١) بداية المجتهد ج ١ ص ١٨٦ رواه عن صحيح مسلم.
(٢) الإصابة ج ٢ ص ٨٧
(٣) وروي في تعليقه صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٧٨ ومنتخب كنز العمال ج ٦ ص ٢٥٢ عن أبي وائل.
(٤) انظر : الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٣٤ حكم دفن الميت ، وما يتعلق به.
(٥) صحيح البخاري ج ٢ ص ١١٤ وقال : وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية ج ٥ ص ٤٤٧ راجع الأصول ج ١١ ص ٤٤٩
(٦) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٩٨