وقال الشافعي ومالك وأحمد لا يصلى عليه (١).
وهو مخالف لفعل النبي ص لأنه صلى على حمزة وعلى شهداء أحد (٢).
٧٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المشي خلف الجنازة أو عن أحد جانبيها أفضل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد المشي قدامها أفضل (٣).
وقد خالفوا في ذلك النص فإن المستحب هو التشييع.
وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ص بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ (٤).
٧١ ـ ذهبت الإمامية إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة.
وقال أبو حنيفة يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (٥).
وقد خالف فعل النبي ص والصحابة والتابعين من بعدهم فإن أحدا لم يصل قاعدا (٦).
٧٢ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب التكبير (٧).
وخالف فيه الفقهاء الأربعة وقد خالفوا في ذلك فعل النبي ص.
رَوَى الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ
__________________
(١) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٢٨ و ٥٢٩ و ٥٣٠
(٢) تاريخ الكامل ج ٢ ص ١١٣ وتاريخ الخميس ج ١ ص ٤٤٢ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٤٨ وفي هامشها سيرة زيني دحلان ص ٥٥
(٣) بداية المجتهد ج ١ ص ١٨٥ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٣٢
(٤) التاج الجامع للأصول ج ١ ص ٢٦٧ ومسند أحمد ج ٤ ص ٢٨٧
(٥) وقد ذكر ذلك في مطولات فقه أبو حنيفة ، فراجع.
(٦) بداية المجتهد ج ١ ص ١٨٨ والتاج الجامع للأصول ج ١ ص ٣٦٢
(٧) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥١٩