الفصل الثالث : في الزكاة
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
وقال أبو حنيفة يستأنف الفريضة في كل خمسين شاة مع الحقتين إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض وفي مائة وخمسين ثلاث حقان ثم تستأنف الفريضة بالغنم إلى مائة وأربع وسبعين وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقان وبنت مخاض وفي مائة وست وثمانين حقان وبنت لبون وفي مائة وست وتسعين أربع حقان إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد المائة وخمسين إلى أن ينتهي إلى الحقان فإذا انتهى إليها انتقل إلى أربع حقان مع بنت مخاض ثم بنت لبون ثم حقة وعلى هذا أبدا.
وقد خالف نَصَّ رَسُولِ اللهِ ص فِي الصِّحَاحِ عَنْ أَنَسٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. (١).
٢ ـ ذهبت الإمامية إلى تخيير المالك بين إخراج الحقان وبنات اللبون في مائتين ونحوها.
وقال أبو حنيفة يجب الحقان لا غير (٢).
وهو مخالف للنقل لأن النبي ص خير بينهما فإيجاب أحدهما عينا مخالفة.
٣ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب الأداء مع حولان الحول.
__________________
(١) مصابيح السنة ج ١ ص ٨٧ ، والموطأ ج ١ ص ٢٥٠ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٢ وقال : رواه الخمسة إلا مسلم.
(٢) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٩٨