وقد خالفوا في ذلك نص رسول الله ص وَهُوَ قَوْلُهُ ص مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. (١) دل على عدم إدراكها بعدم إدراك الركعة وعدم اشتراط الأزيد.
٦٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أن من لا يجب عليه الجمعة لا يحرم عليه البيع كالعبد.
وقال مالك يحرم (٢) وقد خالف بذلك عموم القرآن وهو قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) (٣) والمقتضي للتحريم هو الصلاة كما قال الله تعالى (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) (٤) ليس ثابتا في حقه.
٦٣ ـ ذهبت الإمامية إلى تسويغ صلاة شدة الخوف بحسب الإمكان ماشيا وراكبا.
وقال أبو حنيفة لا يجوز أن يصلي ماشيا بل يؤخر الصلاة حتى ينقضي القتال (٥).
وقد خالف قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) (٦).
٦٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الجمعة يجوز فعلها في الصحراء مطلقا.
وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا في نفس المصر أو في موضع يصلى فيه العيد (٧).
وقال مالك لا تصح الجمعة إلا في الجامع (٨) وقد خالفا عموم
__________________
(١) الموطأ ج ١ ص ١٢٧ ومنتخب كنز العمال ج ٣ ص ٢٥٥ عن مسلم ، وأحمد بن حنبل ، والتاج الجامع للأصول ج ١ ص ٢٦٠
(٢) أحكام القرآن للجصاص ج ٣ ص ٤٤٨ وذكره الفضل في المقام.
(٣) البقرة : ٢٧٥
(٤) الجمعة : ٩
(٥) التفسير الكبير ج ٦ ص ١٥٤ وتفسير الخازن ج ١ ص ١٨٢
(٦) البقرة : ٢٣٩
(٨) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٣٨٧ والهداية ج ١ ص ٥٧