القرآن (١).
وقد ظهر من هذه المسائل للعاقل المنصف أن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ومع ذلك يشنعون عليهم تركها حيث إنهم لم يجوزوا الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة (٢) وأنهم لا يجوزون الزيادة في الخطبة التي خطبها النبي ص وأصحابه والتابعون (٣) إلى زمن المنصور (٤).
٦٥ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب صلاة العيدين على من يجب عليه صلاة الجمعة.
وقال الفقهاء إلا أبا حنيفة إنها مستحبة (٥).
وقد خالفوا في ذلك قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) (٦) أراد صلاة العيد وهو يدل على عدم الفلاح بتركها.
وخالفوا مداومة النبي ص عليها (٧).
٦٦ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب صلاة الكسوف.
وقال الفقهاء الأربعة إنها سنة (٨).
وقد خالفوا في ذلك : قَوْلَ النَّبِيِّ ص لَمَّا كُسِفَتِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يُكْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ،
__________________
(١) وهو قوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ)
(٢) انظر ما تقدم.
(٣) التاج الجامع للأصول ج ١ ص ٢٨٢
(٤) راجع : تاريخ الخلفاء ص ٢٦٣ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٣٩٤ وزادوا في زمن المنصور الدعاء للولاة ، وذكر فضائلهم.
(٥) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٣٤٤
(٦) الأعلى : ١٤ ، ١٥
(٧) الهداية ج ١ ص ٦٠
(٨) بداية المجتهد ج ١ ص ١٦٦ والفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٣٦٣