الصفحه ٥٠٨ : أصالة الجواز.
__________________
(١) أقول : إن الفضل
بعد تصديق قول أبي حنيفة ، شرع في توجيه ذلك بما
الصفحه ٥٥٠ :
(٦) وقال الفضل في
المقام وكل ما نقل عن مذهب أبي حنيفة في هذا الفصل فمسائل مذكورة في كتب الحنفية.
الصفحه ٣٤٢ :
الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَبِي
هُرَيْرَةَ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَى
الصفحه ٤١٦ : وبينه فإن يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي
يعيد.
وهو أحد الروايتين
عن أبي حنيفة والآخر إنه
الصفحه ٥٠٧ : ج
٢ ص ١٨٢
(٤) وقد أغمض الفضل
في المقام عنه بالتسليم لمؤلفنا ، وكأنه جعله من المسلمات عن أبي حنيفة.
الصفحه ٥٦١ :
وعند أبي حنيفة
أنها مسكونة (١) وقال الله تعالى (رَبَّنا إِنِّي
أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ
الصفحه ٥٦٢ : هذه
المسألة عن أبي حنيفة ، ذكره الفضل في المقام ، واعترف به ، وذكر في الفقه على
المذاهب ج ٢ ص ١٤٥
الصفحه ٥٦٤ : (٢).
__________________
(١) و (٢) وقد اعترف
بما رواه المصنف عن أبي حنيفة فضل بن روزبهان في المقام ، واعترف به أيضا في
المسألة الخامسة من
الصفحه ٥٦٨ : (ص) ، وعلي (ع) روايات في
النهي عن اللعب بها.
(٥) لأن من مذهب أبي
حنيفة جواز استعمال النبيذ ، ولذا توسل
الصفحه ٤٧٥ : قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاحْجُجِي عَنْ أَبِيكِ (٣) فأجاز لها النيابة فبطل منع أبي حنيفة وحكم بأنه ينفعه
الصفحه ٤٤٠ :
قسم لا يكفرون ولا
يفسقون وهم المختلفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك وهؤلاء لا يكرهون الائتمام
الصفحه ٥٥٢ : عليه حد من حدود الله
__________________
(١) لقد قال الفضل في
المقام : وكل ما نقل عن مذهب أبي حنيفة
الصفحه ٣١٦ : (٢).
وَفِي الْجَمْعِ
بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي عَامِرٍ أَنَّ
النَّبِيَّ
الصفحه ٣٢١ : (١).
وَفِي الْجَمْعِ
بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ الْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنِ بْنِ أَبِي وَهْبٍ
مِنْ
الصفحه ٢١٦ : ، ومسند أبي داود ج ١ ص ٢٩ ، وصحيح الترمذي ج ٢ ص ٣٠ ، وأسد
الغابة ج ٤ ص ٢٦ وج ٥ ص ٨ ، وخصائص النسائي ص ١٥