الصفحه ٥٢٧ : فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) (٢) وهو عام.
وعند أبي حنيفة لو
سمى خمسة وجب لها كمال ما فرض لا نصفه
الصفحه ٤٨١ : (إلى) ليس إلا
لتعيين الغاية حقيقة ، فقول أبي حنيفة لا يساعده شيء.
(٣) الفقه على
المذاهب ج ٢ ص ١٧٧
الصفحه ٤٢٨ :
الإمامية إلى وجوب التشهد الأول والصلاة على النبي ص.
خلافا للشافعي
وأبي حنيفة (٣) فقد خالفا في ذلك فعل
الصفحه ٤٣٠ : لمصلحة الصلاة (١).
__________________
ـ على مذهب أبي
حنيفة ، وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون
الصفحه ٣٣٦ :
فِي مُسْنَدِ
أَبِي ذَرٍّ قَالَ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ
الصفحه ٢٣٧ : يرجعون إليه.
أما الإمامية
فظاهر وأما الحنفية فإن أصحاب أبي حنيفة أخذوا عن أبي حنيفة وهو تلميذ الصادق
الصفحه ٥٣٢ : عن أبي حنيفة ، قال : أستغفر الله من رواياتي عن أبي
حنيفة (راجع تاريخ بغداد ج ٥ ص ٣٥١ وج ١٣ ص ٤١٤
الصفحه ٣١٥ :
الْمِائَتَيْنِ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ
عِدَّةِ طُرُقٍ قَالَ قَالَ
الصفحه ٣١٧ :
الْبُخَارِيِّ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ
ص لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى
الصفحه ٥٣١ : امرأة إلى أبي حنيفة زوجها وآثرت فراقه فقال لها ارتدي ويزول النكاح.
وقال لزوج امرأة
قبل أمها بشهوة فإن
الصفحه ٤٥٧ : الحول في جميع النصاب.
__________________
(١) وقال الفضل في
المقام : والمزيف عند أبي حنيفة في حكم
الصفحه ٤٩٨ :
روزبهان : ما رواه عن أبي حنيفة صحيح. وراجع : الهداية ج ٣ ص ١٣٣.
(٤) النساء : ١٣٥
الصفحه ٥٣٩ :
الرجل ثم قال (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) يعني الحد الواجب بلعان الرجل أو الحبس عند أبي حنيفة
الصفحه ٤٩٥ : مصادره ، فراجع الى ص ٤٨٩.
(٦) وقال الفضل :
وهذا يصح عند أبي حنيفة ، فله الإبراء ، وليس هذا تصرفا في مال
الصفحه ٥٠٦ : كتابه : وما نقل من أبي حنيفة فقد بناه على إن مملك عنده.
(٤) بداية المجتهد ج
٢ ص ٢٠٢
(٥) انظر ما سبق