فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ. (١)
٢٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الخروج يحصل بإكمال الصلاة على النبي وآله والتسليم لا غير.
وقال أبو حنيفة يخرج بالتسليم أو بالكلام أو بخروج الريح (٢).
وما أقبح المذهب المؤدي إلى الخروج من الصلاة بالريح لكن مثل الصلاة التي شرعها يصلح الخروج منها بمثل ما قاله فإنه ذاهب إلى جواز أن يصلي الإنسان في الدار المغصوبة (٣) على جلد كلب لابسا جلد كلب وبيده قطعة من لحم كلب لأنه يقبل الذكاة عنده (٤) ثم يتوضأ بنبيذ التمر المغصوب (٥) فيغسل رجليه أولا ثم ينتهي إلى غسل الوجه عكس ما ورد به القرآن (٦) ثم يقوم وعليه نجاسة ثم يكبر بالفارسية ويقرأ بالفارسية (٧) (مُدْهامَّتانِ) لا غير ثم يطأطئ رأسه يسيرا جدا غير ذاكر (٨) ثم يهوي إلى السجود من غير رفع ثم يخفض يسيرا لينزل جبهته وأنفه فيها من غير ذكر ولا طمأنينة ولا رفع منهما ثم ينهض إلى الثانية فيفعل مثل ذلك ثم يقعد من غير تشهد بقدره (٩) ثم يخرج بالريح (١٠)
__________________
(١) بداية المجتهد ج ١ ص ١٠٧ والتاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٩٦ والموطأ ج ١ ص ١١٣
(٣) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٣٧ و ٢٧١ وبداية المجتهد ج ١ ص ٩١
(٤) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٦
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص ٢٥ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٥٢ و ٥٣
(٦) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٣ وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٢٦٠
(٧) التفسير الكبير ج ١ ص ٣٠٩ والهداية ج ١ ص ٣٠
(٨) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٣١ ، ٢٦٠ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٠٢
(٩) الهداية ج ١ ص ٣٣ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٠١ و ١٠٨ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٤٣
(١٠) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٣٧ ـ
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان ج ٤ ص ٢٦٧ (ط مصر) : «ذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه : «مغيث الخلق في اختيار الحق». أن السلطان محمود السبكتكين كان ـ