٢٠ ـ ذهبت الإمامية إلى استحباب الجلسة بعد الرفع من السجدة الثانية في الأولى والثالثة.
ومنع أبو حنيفة من استحبابها (١).
وقد خالف في ذلك فعل رسول الله ص رَوَى أَبُو قِلَابَةَ قَالَ جَاءَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللهِ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص يُصَلِّي قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ ثُمَّ قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ (٢).
٢١ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب التشهد الأول والصلاة على النبي ص.
خلافا للشافعي وأبي حنيفة (٣) فقد خالفا في ذلك فعل النبي ص (٤).
٢٢ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب التشهد الأخير والصلاة على النبي ص والجلوس فيه مطمئنا بقدره.
وقال مالك لا يجبان.
وقال أبو حنيفة لا يجب الجلوس دون التشهد (٥).
وقد خالفا فعل النبي ص وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ص بِيَدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ وَقَالَ إِذَا قُلْتَ هَذَا وَقَضَيْتَ هَذَا ،
__________________
(١) الهداية ج ١ ص ٣٣ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٤٣
(٢) صحيح البخاري ج ١ ص ١٩٨ ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٣٦ والتاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٩٥ وقال : رواه الخمسة ، إلا مسلم.
(٣) كتاب الأم ج ١ ص ١٠٢ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٤٣ و ٢٦٦ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٠١
(٤) بداية المجتهد ج ١ ص ١٠١ ومصابيح السنة ج ١ ص ٤٦ وصحيح مسلم ج ١ ص ١٥١ و ١٥٢
(٥) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٣٥ و ٢٣٦ و ٢٦٦ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٠٦