١٧ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي القدمين في السجود على الأرض.
وقال أبو حنيفة والشافعي إنه يستحب (١).
وقد خالفا بذلك فعل النبي ص وقوله وقد سبق.
وقال أيضا إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه (٢).
١٨ ـ ذهبت الإمامية إلى منع السجود على بعضه.
وقال أبو حنيفة يجوز أن يسجد على كفه. (٣).
وقد خالف في ذلك فعل النبي ص وقوله وهو : لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يَسْجُدُ مُمَكِّناً جَبْهَتَهُ إِلَى الْأَرْضِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ (٤).
١٩ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب الطمأنينة في السجود والاعتدال منه والطمأنينة فيه.
وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة في السجود ولا يجب رفع الرأس منه إلا بقدر ما يدخل السيف بين جبهته والأرض وفي رواية لا يجب الرفع مطلقا بل لو حفر تحت جبهته حفيرة فحط جبهته إليها أجزأ عن السجود الثاني وإن لم يرفع رأسه (٥).
وقد خالف في ذلك فعل النبي ص : وَقَوْلَهُ لِمَنْ عَلَّمَهُ الصَّلَاةَ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً (٦).
__________________
(١) الهداية ج ١ ص ٣٣ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٤٢ و ٢٦١
(٢) آيات الأحكام للجصاص ج ٣ ص ٢٠٩
(٣) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٢٣
(٤) كتاب الأم للشافعي ج ١ ص ٩٩
(٥) الهداية ج ١ ص ٣٣ وقد أقر به الفضل في المقام أيضا.
(٦) بداية المجتهد ج ١ ص ٩٩ والتاج الجامع للاصول ج ١ ص ١٧٥ وقال رواه الخمسة.