وبسط الدية على القارضة والقامصة والواقصة (١).
وإلحاق الولد بالقرعة وصوبه النبي ص (٢).
والأمر بشق الولد نصفين حتى رجعت المتداعيتان إلى الحق (٣).
والأمر بضرب عنق العبد حتى رجع إلى الحق.
وحكمه في ذي الرأسين بإيقاظ أحدهما (٤).
واستخراج حكم الخنثى (٥).
وأحكام البغاة. قال الشافعي عرفنا حكم البغاة من علي (٦).
وغير ذلك من الأحكام الغريبة التي يستحيل أن يهتدي إليها من سئل أي عمر عن الكلالة والأب فلم يعرفهما وحكم في الجد بمائة قضية كلها بعضها بعضا (٧)
إخباره بالمغيبات
الثالث : الإخيار بالغيب
وقد حصل منه في عدة مواطن
فمنها أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ سَلُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِي فَوَ اللهِ لَا تَسْأَلُونَنِي
__________________
(١) القياس في الشرع الاسلامي لابن تيمية ص ٧٦ (ط. القاهرة) ، والسنن الكبرى ج ٨ ص ١١٢
(٢) مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٢٠٧ ، ومسند أحمد ج ٤ ص ٢٧٣ ، وابن ماجة ، وأبو داود في سننهما.
(٣) كنز العمال ج ٣ ص ١٧٩ والغدير ج ٦ ص ١٧٤ ، وبحار الأنوار ج ٤٠ ص ٢٥٢
(٤) الارشاد للشيخ المفيد ، وبحار الأنوار ج ٤٠ ص ٢٥٧
(٥) نور الأبصار ص ٧١ ومناقب أحمد الخوارزمي ص ٦٠ ، ومطالب السؤل ص ١٣
(٦) كتاب الأم ج ٤ ص ٢٣٣ في باب : الخلاف في قتال أهل البغي.
(٧) لعل الصحيح : كلها يناقض بعضها بعضا. فراجع : السنن الكبرى للبيهقي ج ٦ ص ٢٤٥ ، أقول : قال الفضل في المقام : ما ذكره (أي مؤلفنا العلامة) من الأقضية والأحكام التي قضى فيها أمير المؤمنين فهو حق ، لا يرتاب فيه ، وهذا شأنه ، ومشتهر به ..