الصفحه ٢١١ : فِي بَحْرٍ
إِلَّا وَمُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ يَسْأَلَانِهِ عَنْ وَلَايَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
بَعْدَ
الصفحه ٢٤٨ :
أَجَابَ دَعْوَتِي فِيهِ (٥) فلم يزل يقتل في ذلك اليوم واحدا بعد واحد حتى قتل نصف
المقتولين وكانوا سبعين
الصفحه ٣١٧ : سُحْقاً سُحْقاً لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي (٣).
للصحابة في القرآن
وقد تضمن الكتاب
العزيز وقوع أكبر الكبائر
الصفحه ٣١٨ : في اللهو (٣).
ومن كان في زمانه
معه بهذه المثابة كيف يستبعد منه مخالفته بعد موته وغيبته عنهم بالكلية
الصفحه ٣٧٦ : إجماعا.
ولا خلاف بين أهل
الملل في إمكانه لأن الله تعالى قادر على كل مقدور ولا شك في أن إيجاد الجسم بعد
الصفحه ٣٨٢ : تساوي جميع المكلفين فيه فلا ينافي
التكليف ولأن الوجوب سابق على الفعل فلا تتحقق بعده وإلا دار.
وأما
الصفحه ٤٠٠ : بالحجة ولم يجز لنا تقليده فإذا كان قوله حيا خاليا عن
المعارض ليس حجة كيف يكون قوله بعد موته مع معارضة
الصفحه ٤٠١ : اعتدي بالقرء بعد الطلاق لا
يعرفها ما أراد بالقرء ثم يطلق ولا يعرف المراد لأنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق
الصفحه ٤٨٥ : بعد مشاهدته
بحيث لا يمكنه الطيران.
__________________
(١) الهداية ج ٣ ص ٥٩
(٢) الهداية ج ٣ ص ٣٢
الصفحه ٥٣٥ : بمجرد خروج مدة التربص بل إذا انقضت طالبه الحاكم
بالفئة أو الطلاق فمحل المطالبة بالفئة أو الطلاق بعد
الصفحه ٥٤٨ : الشهود في الزناء بعد اجتماعهم للإقامة.
وقال أبو حنيفة
إذا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد وإن شهدوا في
الصفحه ٥٥٢ : المجتهد ج ٢ ص ٣٧٢
والفقه على المذاهب ج ٥ ص ١٧١ وما بعدها ، وآيات الأحكام ج ٢ ص ٤١٤ وغيرها من
الكتب
الصفحه ٥٥٣ : الشافعي لا
يسقط (١).
وقد خالف قوله
تعالى (فَمَنْ تابَ مِنْ
بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ
الصفحه ٥٥٥ : ولا يحول فإنه لا يحرزها بل يجوز للمسلمين أخذها وإذا
أسلم وله حمل لم ينفصل بعد لم يعصمه بل يجوز
الصفحه ٥٦٠ : الإمامية
إلى أنه إذا قال لا سكنت هذه الدار حنث بأقل مدة بعد اليمين.
وقال مالك لا يحنث
إلا إذا أقام يوما