الصفحه ٤٤٥ : بالعصر (٣).
وقد خالف في ذلك
الإجماع وفعل النبي ص وأمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر.
٥٠
الصفحه ٤٥٥ :
إلى أن الزكاة يجب في العين.
وقال الشافعي يجب
في الذمة (٥) وقد خالف قَوْلَ النَّبِيِّ ص حَيْثُ قَالَ
الصفحه ٤٦٤ : في
طاعة لأن المطلوب منه التقرب فكيف يفعل التقرب إليه بما يكرهه ويحرمه.
وأما
النقل فلأن النبي ص نهى
الصفحه ٤٧٥ : النَّبِيَّ ص رَأَى
رَجُلاً يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ وَيْحَكَ مَنْ شُبْرُمَةُ
قَالَ أَخٌ لِي
الصفحه ٤٧٩ : (٣).
وقد خالف في ذلك
نهي النبي ص عن الغرر (٤).
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن المشتري إذا رأى الموصوف المشترط
الصفحه ٤٨٠ : (١).
وقد خالفا قَوْلَ
النَّبِيِّ ص الْمُتَبَايِعَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ
الْخِيَارُ
الصفحه ٤٨٢ : وَحَرَّمَ الرِّبا) (٣) وقول النبي ص وهو أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع
الحب حتى يشتد وعن بيع السنبل
الصفحه ٤٨٤ : دفع الأرش جاز.
وقال الشافعي لا
يجوز (٣) وقد خالف في ذلك قَوْلَ النَّبِيِّ ص الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ
الصفحه ٤٨٦ : وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ
فَاجْتَنِبُوهُ) (٣).
وَمَا رُوِيَ عَنِ
النَّبِيِّ
الصفحه ٤٨٨ : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ
تَراضٍ مِنْكُمْ) (٤).
ونهى النبي ص عن
التسعير
الصفحه ٤٩٥ : مساويا للملك.
وَقَالَ
النَّبِيُّ ص لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ. (٥)
٢٠ ـ ذهبت
الإمامية
الصفحه ٥٠٠ : (يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) (٢)
وَقَالَ
النَّبِيُّ ص أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ
الصفحه ٥٠٣ :
أَيْدِيَهُما) (٢)
وَقَالَ
النَّبِيُّ ص عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى
الصفحه ٥٠٤ :
النَّبِيَّ ص قَالَ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فكان للغاصب أخذ
صبغه وللمالك أخذ ثوبه.
والعقل
الصفحه ٥٠٦ :
ذلك (٤).
وقد خالف قَوْلَ
النَّبِيِّ ص لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ