الثاني : أنه لو كان مقدورا للعبد لجاز وقوعه بلا توسط السبب كما في حق الباري تعالى.
الثالث : أن السبب عندهم موجب للمسبب عند عدم المانع ، فيلزم أن يكون الفعل المباشر مستقلا بإيجاب المتولد من غير تأثير للقدرة فيه.
الرابع : أنه لو كان بقدرة العبد لزم أن لا يوجد عند فناء قدرة العبد واللازم باطل فيما إذا رمى الإنسان سهما ومات. قيل إن أصاب السهم حيا فجرحه وأفضى إلى زهوق روحه بعد شهور وأعوام فهذه السرايات والآلام أفعال (١) حدثت (٢) بعد ما صار الرامي عظاما رميما.
واعترض بأنه يجوز أن يشترط في تأثير القدرة الحادثة ما لا يشترط في القديمة ، وبأن معنى كون (٣) المتولد بقدرة العبد تأثيرها في السبب الموجب له.
واعلم أن مذهب أصحابنا أن ما يقع مباينا لمحل القدرة الحادثة لا يكون مقدورا لها أصلا.
إنها لا تتعلق إلا بما يقوم بمحلها ، وإن كان بخلق الله ، ثم (٤) انظر في الوجوه الأربعة : إنها على تقدير تمامها. هل تفيد ذلك؟ أم يقتصر بعضها على مجرد نفي مذهب الخضم.
__________________
(١) سقط من (أ) لفظ (أفعال).
(٢) في (ب) وجدت بدلا من (حدثت).
(٣) في (ب) مبنى بدلا من (معنى).
(٤) في (أ) في بدلا من (ثم).